السُنة أن يُذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويجوز الاقتصار على واحدة إذا كان الوالد معسرًا وقد تسقط للفقر، وبكل حال فلو اقترض وذبحها فإنه يؤجر؛ لأنه أحيا سُنة نبوية. والله المعين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.