الأصل أن العقيقة تكون من مال والده؛ لأنها شكر لله على أن رزقه هذا المولود ذكرًا أو أنثى، ويجوز أن يخرجها غير الوالد كالأخ أو العم أو الخال، ولو قُدر أن والده توفي وهو حمل، ثم وُلد بعد موت أبيه وورث من أبيه، فنرى أنه لا يُخرج من ماله ثمن العقيقة؛ وذلك لأنه يُعتبر يتيمًا، وقد قال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ والعقيقة سنة على الصحيح في حق الأب أو أحد الأبوين أو الأجداد، ولم يرد دليل صحيح أن الإنسان يعق عن نفسه إذا كبر.