الاستدانة من أجل العقيقة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (6709)
موضوع الفتوى الاستدانة من أجل العقيقة
السؤال س: إذا كان عند الأب قيمة شاة، هل يستدين لقيمة الشاة الثانية أو يكتفي بالواحدة (بالنسبة للغلام) ؟
الاجابـــة

يُستحب في هذه الحال أن يستدين، أو يقترض سواء وجد بعض العقيقة كشاة للغلام، أو وجد بعض القيمة، أو لم يجد ثمنها روي عن الإمام أحمد أنه قال: أستحب أن يقترض؛ لأنه أحيا سُنة، ويرجى أن الله يُسهل له وفاء ذلك الدين أو ذلك القرض.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين