الشرك في العقيقة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (855)
موضوع الفتوى الشرك في العقيقة
السؤال س: هل تجزئ سُبُع البدنة عن العقيقة، أو البدنة والبقرة عنها؟
الاجابـــة

 

ذكر العلماء أنه لا يجزئ فيها شِرْكٌ في دم، ومعنى ذلك أنه إذا اشترى سُبُع بدنة، أو سُبْعَيْن لم يجزئ عن العقيقة، لأنه لا بد فيها من ذبحها نسيكة عن ذلك المولود، ويجزئ ذبح بقرة كاملة، أو بدنة، وتكون كلها عقيقة، ولكن لا بد أن تبلغ السن الذي تجزئ فيه في الأضاحي، كما أن ذلك يشترط في الغنم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين