إذا كان عند الأب قيمة شاة هل يستدين لقيمة الشاة الثانية أو يكتفي بالواحدة بالنسبة للغلام ؟

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (298)
موضوع الفتوى إذا كان عند الأب قيمة شاة هل يستدين لقيمة الشاة الثانية أو يكتفي بالواحدة بالنسبة للغلام ؟
السؤال س: إذا كان عند الأب قيمة شاة هل يستدين لقيمة الشاة الثانية أو يكتفي بالواحدة (بالنسبة للغلام) ؟
الاجابـــة

يُستحب في هذه الحال أن يستدين أو يقترض سواء وجد بعض العقيقة كشاة للغلام أو وجد بعض القيمة، أو لم يجد ثمنها روي عن الإمام أحمد أنه قال: أستحب أن يقترض لأنه أحيا سُنة، ويرجى أن الله يُسهل له وفاء ذلك الدين أو ذلك القرض .




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين