الإنفاق على الفقير من مال الزكاة ولو كان والده غنيا

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (2122)
موضوع الفتوى الإنفاق على الفقير من مال الزكاة ولو كان والده غنيا
السؤال س: أفتونا في رجل له عيال، ولده الكبير انفصل عن أبيه بحال ومال بعد الزواج، وله عيال وفي بيت مستقل، وأبوه حالته المادية بخير، هل يحق أن نعطي هذا الولد من الزكاة ما يقضي حاجته؟
الاجابـــة

 

على الوالد أن يُنفق على ولده عند الحاجة وإذا لم ينفق فإنه تحل الزكاة للولد لقضاء حاجاته الضرورية.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين