هل تغيير المنكر خاص بالمبصرين ساقط عن الأعمى

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (11428)
موضوع الفتوى هل تغيير المنكر خاص بالمبصرين ساقط عن الأعمى
السؤال س: ورد في الحديث: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هل هذا الحديث خاص بالمبصرين فقط ويعفى من تغيير المنكر الأعمى؟ وجهونا أثابكم الله.
الاجابـــة

هذا الحديث رواه مسلم وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه، وأطال النووي في شرحه في كتاب الأيمان من صحيح مسلم ولا شك أنه خطاب الصحابة في ذلك العهد ثم لمن بعدهم من أفراد الأمة بما فيهم من ذهب بصره إذا كان قادرًا على الإنكار، ويكون التعبير بالرؤية بناء على الأغلب أي: أن الكثير يبصرون ويرون المنكر بأعينهم فيدخل الأعمى بالتبع وبعموم الأمر، ويمكن أن المراد بالرؤية العلم والتحقق فمتى علم المسلم بوجود منكر في موضع خفي وجب عليه إنكاره حيث إن الكثير من العصاة قد يخفون منكراتهم كشارب الخمر وعامله والمدخن والمختفي وقت الصلاة، وكذا لو علمت أن في هذا البيت اجتماعًا على فساد كلواط وزنا ومخدرات ومعازف وأغاني فإن الواجب الإنكار بقدر ما تستطيع، فالأعمى إذا بلغه وجود منكر وجب عليه الإنكار بيده فإن لم يقدر فبلسانه إلخ، فكثيرًا ما يكون أعلم من غيره وأقدر على الإقناع وبيان الصواب ورد الشبهات لأهل المنكرات.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين