حكم من يعد بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (6290)
موضوع الفتوى حكم من يعد بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود
السؤال س: ما حكم من يعد وعدًا بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود، والتي لا تتعلق في حق آدمي بعينه، ثم يخلف وعده ويشهد. فهل عليه إثم في شهادته تلك؟ وهل يأثم في إخلافه للوعد الذي قطعه؟
الاجابـــة

لا يجوز كتمان الشهادة ولو كانت دون الحدود، ومن وعد غيره فلا ضرر عليه في إخلاف الوعد، حيث إن الوعد مجرد إخبار، كما لو قال: إني أعدك أن لا أشهد عليك في أمر دون الحدود، أي لا أشهد عليك في دين آدمي، أو في أمانة عندك، أو في تركك النفقة، أو الصلاة، أو نحو ذلك، فإن هذا كتمان الشهادة عند الحاجة إليها، فلا يجوز هذا الكتمان، ولا كفارة في إخلافه، والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين