حكم المال المستفاد من الربا

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (7660)
موضوع الفتوى حكم المال المستفاد من الربا
السؤال س: رجل كان يتعامل بالربا ثم تاب منه ولله الحمد، فما حكم البيت الذي بناه وأثثه من الربا هل يبيعه ويتخلص منه مع العلم أنه لا يملك غيره؟ وما حكم السيارة التي اشتراها من الربا؟ وإذا تزوج من أموال ربوية فماذا عليه ؟
الاجابـــة

فإن التوبة تمحو الذنب وتهدم ما قبلها ويمحو الله بها الخطايا ومن ذلك المال الربوي، فقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فأباح له ما كان قد قبضه من أموال ربوية وجعل له الانتفاع بها بكل حال وذلك لأن أهلها بذلوها لمصلحتهم وسمحوا بها ولم يعد لهم بها مطالبة ولا يصح أن يقال: إنك ظلمتهم وأخذت منهم هذا المال عن غير طيب نفس بل قد طابت به أنفسهم ولا رغبة لهم في استرجاعه فملكه آخذه ولو كان بمعاملة ربوية، وعلى هذا فالدار التي بناها من ذلك المال هي داره وملكه ولا يلزمه الصدقة بها، وكذا السيارة هي ماله أيضًا ولو كان ثمنها ذلك الوقت من الربا كله أو بعضه لا يلزمه ردها ولا يقبل صاحبها استرجاعها، وكذا زوجته التي أمهرها من مال الربا هي زوجة له بالنكاح الحلال يجوز له الاستمتاع بها ولا يلزمه طلاقها ولا يلزمها رد ذلك المهر الذي أصله من الربا؛ حيث أن جميع المال أبيح له النص القرآن في حق من تاب وعزم على أن لا يعود إلى الله ويتوب الله على من تاب.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين