حكم الشرع في المبلغ الذي أخذه زوجي من الخزينة وعندما أعدته إلى المدير رده إلي وقال اعتبروه مساعدة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (4903)
موضوع الفتوى حكم الشرع في المبلغ الذي أخذه زوجي من الخزينة وعندما أعدته إلى المدير رده إلي وقال اعتبروه مساعدة
السؤال س: زوجي كان يعمل في شركة تابعة للدولة، وذات يوم طلب من المدير العام مبلغا من المال لشراء منزل، فأعطاه المدير المبلغ، فاشترينا المنزل الذي أسكنه الآن أنا وبناتي، وأعطاه أيضا سيارة، وأثاث للمنزل، وذات يوم آخر أخذ زوجي من خزينة الشركة مبلغا من المال، دون علم المدير، وبعد وفاة زوجي أرسلت إلى المدير العام، وأخبرته بكل شيء، وأعطيته جزءا من المبلغ الذي أخذه زوجي، بدون علمه، فرد علي، وقال: إني مسامحه على كل ما فات، وهذا المبلغ اعتبريه مساعدة لكم.

فالسؤال:

1- ما حكم الشرع في المبلغ الأول الذي أعطاه المدير إلى زوجي لشراء المنزل؟

2- ما حكم الشرع في الأثاث والسيارة التي أعطاهم المدير إلى زوجي؟

3- ما حكم الشرع في المبلغ الذي أخذه زوجي من الخزينة، وعندما أعدته إلى المدير رده إليَّ، وقال: اعتبروه مساعدة لكم؟

الاجابـــة

يظهر أن هذا المدير العام لتلك الشركة قد عرف من هذا الزوج أهليته للمساعدة لصلاحه، وتفانيه في خدمة الشركة، وحرصه على أداء وظيفته، فعلى هذا يستحق ما أعطاه المدير لشراء المنزل، وذلك يعتبر تبرعا من المدير، وكذلك ما أعطاه لشراء السيارة، ولتأثيث المنزل، وسواء كان من مال المدير الذي يخصه، أو من الخزينة، ويعتبر المدير هو الذي يرد بدله إذا لم يكن مفوضا من الشركة، وأما المال الذي أخذه من خزينة الشركة بدون علم المدير، فلا بد من رده إلى المدير، فإذا تبرع به وسامح، برأت ذمة الميت، وأصبح المدير هو الذي يتولى غرامته للشركة. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين