فالسؤال:
1- ما حكم الشرع في المبلغ الأول الذي أعطاه المدير إلى زوجي لشراء المنزل؟
2- ما حكم الشرع في الأثاث والسيارة التي أعطاهم المدير إلى زوجي؟
3- ما حكم الشرع في المبلغ الذي أخذه زوجي من الخزينة، وعندما أعدته إلى المدير رده إليَّ، وقال: اعتبروه مساعدة لكم؟
يظهر أن هذا المدير العام لتلك الشركة قد عرف من هذا الزوج أهليته للمساعدة لصلاحه، وتفانيه في خدمة الشركة، وحرصه على أداء وظيفته، فعلى هذا يستحق ما أعطاه المدير لشراء المنزل، وذلك يعتبر تبرعا من المدير، وكذلك ما أعطاه لشراء السيارة، ولتأثيث المنزل، وسواء كان من مال المدير الذي يخصه، أو من الخزينة، ويعتبر المدير هو الذي يرد بدله إذا لم يكن مفوضا من الشركة، وأما المال الذي أخذه من خزينة الشركة بدون علم المدير، فلا بد من رده إلى المدير، فإذا تبرع به وسامح، برأت ذمة الميت، وأصبح المدير هو الذي يتولى غرامته للشركة. والله أعلم.