جواز تعريض المتاع للمطر دون مبالغة في ذلك

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com


رقم الفتوى (388)
موضوع الفتوى جواز تعريض المتاع للمطر دون مبالغة في ذلك
السؤال س: هل ورد تعريض الثياب، والبدن عند نزول المطر ؟ وما الحكمة من ذلك؟
الاجابـــة

 

ورد ذلك في بعض الأحاديث ، أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا نزل المطر حسر عن رأسه ليصيبه المطر ، وكذلك أمر بأن يخرج بعض رحله ليصيبها المطر رجاءَ بركته ، فقد قال الله تعالى: وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا والبركة: كثرة الخير، وحيث جعل الله في هذا المطر البركة، فإنه يُشرع أن يتعرض له ليبل جسده، وثيابه من غير مبالغة.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين