الحكم الشرعي في استخدام عملية الفصد مع الجن والشياطين

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (12835)
موضوع الفتوى الحكم الشرعي في استخدام عملية الفصد مع الجن والشياطين
السؤال س: ما هو الحكم الشرعي في استخدام عملية الفصد مع الجن والشياطين بعد أخذ العهد والميثاق عليهم بعدم العودة للمريض ونقضهم لذلك العهد ؟
الاجابـــة

يظهر أن الفصد هو إخراج الدم . فإذا كان الجن متمردًا بحيث تكرر خروجه وعودته ولم يتأثر في أحدها بالرقية جاز الاحتيال إلى قتله . وقد ذكر بعض القراء أنهم يتمكنون من القراءة عليه حتى يجتمع في موضع من بدن المصروع فيفصدونه بسكين ونحوها مما يسبب موته وبرء المصروع ، وآخر يقرأ في ماء بعض الأوراد ويحجر الجني عن الخروج ويسقي المصروع من ذلك الماء مما يسبب إحراق الجني وموته في موضعه .




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين