الامتناع عن المعاصي والهرب من البيت

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (12896)
موضوع الفتوى الامتناع عن المعاصي والهرب من البيت
السؤال س: متى تجوز الهجرة من البيت إذا أمر المهاجر بقيام بمعصية؟
الاجابـــة

 

لا تجوز المعصية ولو أمر بها أحد الوالدين كسماع الغناء وشرب الدخان وترك الصلاة. فمتى ابتلي الرجل الصالح بشيء من ذلك ولم يقدر على الامتناع لزمه الهرب من ذلك البيت. وكذا إذا خاف الفتنة والوقوع في فاحشة مغلبة الفرار بدينه ولا يقطع الصلة بوالديه.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين