إذا جاءت قرائن تدل على أن النهي يقتضي الفساد عُمل بها، مثل النهي عن الاستجمار بالروث والعظام، فإنه يقتضي عدم الطهارة، وفساد هذا الاستعمال، وهكذا النهي عن بيع الْغَرَرِ فإنه يقتضي فساد البيع، وهكذا النهي عن الصلاة في مرابض الإبل يقتضي الفساد، وأما إذا عُرف أن النهي للكراهة، فإنه يُحمل على الكراهة دون التحريم.