س 22: وسئل -رعاه الله- مدرس بعد فراغه من تدريسه في عمله الحكومي يعمل في المساء في مؤسسة أو شركة براتب معين، ولا يتعارض مع عمله الأساسي ولا يخل به، وسواء أخبر رئيسه المباشر في عمله الحكومي عن ذلك أم لم يخبره، فما حكم ذلك؟ فأجاب: يُمنع نظامًا اشتغال الموظف الحكومي بغير عمله الوظيفي سواء كان مدرسًا أو غيره؛ والعلة في ذلك أنه قد ينشغل عن عمله الحكومي كالتدريس، فلا يتمكن من التحضير له، ولا يستعد بالمطالعة والمراجعة والتأهب للإلقاء والإجابة على ما قد يلقيه الطلاب من الإشكالات والأسئلة والتقديرات؛ فيحصل قصور في أداء الواجب الوظيفي، وقد يحصل منه اتصالات هاتفية وقت العمل، أو يقطع الدرس أحيانًا بالاتصال عليه، وقد يكون منشغل البال حال الإلقاء بالتفكير في عمله الإضافي، ونحوه. فأرى أن عليه الاستئذان من رئيسه المباشر، وعليه الحرص على أداء ما لزمه من العمل الذي يتقاضى عليه مرتبًا، فمتى منع من ذلك فليتوقف، ومتى أحس من نفسه بالخلل والنقص والقصور في عمل التدريس فعليه ترك ما يعارضه ولو أذن له رئيسه، وعلى الرئيس تفقُّد أعمال موظفيه وتنشيطهم على أداء العمل كما ينبغي، وتذكيرهم بأن الوظائف أمانة، وقد قال -تعالى- وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ .