تنبيـه

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

وهنا ننبه على هذه المناسك ، أي : الكتب الصغيرة التي تُباع عند الحرم وغيره والتي يذكر فيها: دعاء الشوط الأول والشوط الثاني والثالث … وهكذا، ليست ملزمة، وليست شرطا، وإنما جمعها بعض العلماء ليسهل على العامة الدعاء بها، وإلا فليست شرطا؛ بل يجوز أن تدعو بدعاء الشوط الأول في الثاني ، أو في الثالث ، ويجوز أن تدعو بغيرها ، ويجوز ألا تدعو بها كلها ، وأن تقتصر على الثناء على الله ، والتكبير والتهليل والتحميد، وما أشبه ذلك؛ بل يصح الطواف ولو لم تدع بشيء منها، ويصح الطواف ولو لم تردد إلا فاتحة الكتاب، أو تردد لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو ما أشبه ذلك ، فإن القصد هو وجود الطواف، أما الذكر فإنه من مكملاته.
ذلك لأن الدعاء إنما هو ذكر لله، وقد ثبت قول عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار ذكر الله تعالى .
فالطواف شرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا أقامه العبد، صحَّ وأتى بما طُلِبَ منه؛ سواء بذلك الدعاء أو بغيره.
وبعد إتمام الطواف حول البيت سبعة أشواط ، فإنه يشرع صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام إن تيسَّر ذلك، وإلا في أي مكان من المسجد.
وبعد أداء الركعتين وقبل الذهاب إلى الصفا والمروة يشرع الرجوع إلى الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر أو الإشارة إليه، فإن هذا من السنة.