(1) وضع الطيب أو العطر أو البخور الذي يشمه الرجال عند خروجها من البيت، وهذا من المنكرات العظيمة التي تستهين بها كثير من النساء، أرأيت يا أختاه- بارك الله فيك- إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة تقصد بيت الله لأداء الصلاة فيه، هل يباح لها ذلك؟ لا وألف لا؛ فقد قال رسول -صلى الله عليه وسلم- أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد، لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل رواه ابن ماجه . هذا يا أختي الكريمة في حق من خرجت قاصدة بيت الله لأداء فرض من فرائض الله، فما بالك بمن خرجت متعطرة ومتطيبة إلى الأسواق أو إلى الحفلات، أو زيارة الأقارب أو المدارس أو المستشفيات، لتجد في طريقها من يفتن بها وبعطرها من الرجال، بلا شك أن التحريم هنا أشد والعقوبة أقسى وأعظم، يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- أيما امرأة استعطرت، ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية رواه أبو داود والنسائي . (2) ركوب المرأة مع السائق الأجنبي -غير المحرم- والخلوة معه، وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه أما إذا كان معه امرأتان فأكثر فلا بأس؛ لأنه لا خلوة حينئذ، بشرط أن يكون مأمونا وألا يكون في سفركما، أفتى بذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. (3) الاختلاط بالرجال الأجانب كأخي الزوج (الحمو)، وزوج الأخت، وابن العم ونحوهم، والتساهل بالمزاح معهم ورفع الصوت وعدم التستر عندهم، حيث تلبس بعض النساء برقعا وتجالسهم وتتجمل أمامهم، دون وازع من دين أو رادع من حياء، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت متفق عليه . بل إن بعضهن لا تكتفي بذلك، فتجدها تصافحهم وهذا حرام، سواء كان بحائل (كالعباءة ونحوها)، أو من دون حائل، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- إني لا أصافح النساء رواه الترمذي وقال -صلى الله عليه وسلم- لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له رواه الطبراني . (4) بعض النساء تعد السائق كأنه ليس رجلا فتقوم بتغطية وجهها عن غير محارمها من الرجال، ولكنها تكشفه للسائق وتخرج معه متعطرة ولا تبالي بذلك، وتأخذ وتعطي معه في الحديث، وقد تركب بجانبه. (5) الدخول إلى الأسواق باستمرار لغير حاجة ملحة، فتكثر الكلام مع الرجال كالبائعين والخياطين، وتكثر الضحك والمزاح مع رفيقاتها في الأسواق بشكل لافت للنظر، وتقضي أوقاتا طويلة فيها من دون حاجة، وقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذي . (6) اتجاه بعض النساء للعلاج عند الأطباء الرجال بحجة الضرورة، وهذا حرام ما لم تكن ضرورة قصوى، مع أنه بالإمكان أن تعالج عند طبيبات وفي المستشفى نفسه، وإن كان لا يوجد في المستشفى نفسه طبيبات، فإنها قد تكون من اللاتي ينفقن المئات بل الآلاف على توافه الأمور، ولا تحمي جسدها وعرضها بمالها من أن يتمتع به الأطباء أو ينظرون إليه، فتذهب إلى أي مستشفى أو مستوصف طبي فيه طبيبات فتعالج عندهن. (7) سفر المرأة من دون محرم سواء بالسيارة أو بالطائرة وغيرهما، وهذا من المحرمات، قال -صلى الله عليه وسلم- لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه قال ذلك وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- انطلق فحج مع امرأتك فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل له: هل هي آمنة على نفسها؟ أو هل معها نساء؟ أو هل هي مع جيرانها؟ فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم، ولأن الخطر حاصل حتى في الطائرة، كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- وهذا المنكر يقع كثيرًا من النساء اللاتي يعملن في وظائف خارج مدنهن، وكذلك يحدث من الخادمات المسلمات. (8) خروج المرأة المسلمة للعمل إذا احتاج المجتمع الإسلامي لعملها في وسط مجتمع نسائي مباح، ولكن بشروط: أ- خروجها متسترة ومتحشمة. ب- أن لا تخرج مع سائق أجنبي. ج- أن لا تعمل في مكان فيه اختلاط كالتمريض. د- أن لا تقصر في حق زوجها. هـ- أن لا يؤدي خروجها إلى إهمال أبنائها. و- أن لا يترتب على خروجها خلوة الزوج أو الأبناء بالخادمة. ز- أن لا يترتب عليه إهمال الخادمة وانحرافها، فالخادمة أمانة تجب حمايتها وحفظها. ح- أن يكون عملها بما يناسب طبيعتها التي خلقها الله عليها. ط- ألا يترتب على خروجها الإجهاد الذي يؤدي إلى النوم عن الصلاة أو فعلها المحرم. ي- أن يكون عملها مباحا لا محذور فيه. فإذا ترتب على خروجها أي محذور شرعي أصبح خروجها محرما؛ لأن المباح إذا أدى إلى محذور أصبح محرما. (9) حدوث اختلاط في مجال التعليم كأن يقوم الرجل بتدريس البنات في المدارس أو الجامعات، أو في بعض البيوت (دروس خصوصية).