345\156 قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين- وقع الكسوف في يوم مات إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم- لكنهم اختلفوا في عدد الركوعات: فمنهم من قال: ثلاثا. ومنهم من قال: أربعا، أو خمسا. لكن خطَّأ بعض العلماء من قال بالزيادة على ركوعين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وإن كانت بعض الروايات في الصحيح، فالصواب الجواز، وحملها على تكرر الكسوف في العهد النبوي مرتين أو مرارا.
* * * 346\156 (وهي سنة) مؤكدة لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين- ويدل على آكديتها اهتمام النبي -صلى الله عليه وسلم- وفزعه أثناء الكسوف، إضافة إلى أمره بها. * * * 347\156 (من غير خطبة) لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالصلاة دون الخطبة.
وقال الشافعي يخطب لها، لحديث عائشة قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين- وقول الشافعي وجيه؛ لأن كلامه -صلى الله عليه وسلم- كان مشتملا على تعليمات وتحذير وترغيب ... إلخ. قالوا -يعني الشافعية- وهذه التعليمات والترغيب والترهيب هي مقتضى الخطبة ومضمونها. * * * 348\156 (ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين- كسف وخسف، بعضهم يقول: هما لغتان. وبعضهم يقول: خسف القمر؛ لورود القرآن بذلك. والصحيح جواز استخدام اللفظين. فائـدة: سألت شيخنا عن: إذا تخلل وقت الكسوف وقت فريضة؟ فأجاب -حفظه الله ورعاه آمين- إن كان الفرض يُخشى خروجه كالصبح، فإنه يبدأ بالفرض، وإذا كان الوقت متسعا بدأ بالكسوف كالعشاء، وكذا الظهر؛ لأن وقتهما متسع، وهكذا العصر يؤخرها ولو قرب الغروب. وسئل شيخنا عن: إذا زال الكسوف وهو في صلاة؟ فأجاب -حفظه الله ورعاه آمين- لا ينقص الأركان، بل الهيئات، فمثلا بدلا من قراءة 100 آية 20 آية، وكذا يخفف الأركان. هذا معنى جواب الشيخ حفظه الله تعالى. فائـدة: سألت شيخنا عمن قال بجواز القراءة سرا واحتج بما ورد:
. سور مختلفة، فقيل: قرأ قدر سورة البقرة. * * * 349\157 . ولا تصل وقت نهي؛ لعموم أحاديث النهي.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين- لكن من جعل ذوات الأسباب مستثناة من وقت النهي، قال بجواز صلاة الكسوف في وقت النهي. * * *