باب زكاة الأثمان

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

471\194 باب زكاة الأثمان


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وبعض العلماء يقول: باب زكاة النقدين وقام مقامها في هذه الأزمنة الأوراق النقدية وفيها الزكاة أيضا؛ لأنه بدل الذهب والفضة.
فائدة:
(بئس الخليل لا ينفعك حتى يفارقك.. ) قاله بعضهم في ذم الدراهم.

تبـا لـه مـن خادع ممارق أصفـر ذي وجهين كالمنافق
يبدو بـوصفين لعين الراشق لـولاه لم تقطع يـد السارق


ذكره ابن القيم نقلا عن مقامات الحريري
وفي حديث:

وأعطيت الكنزين: الأبيض والأحمر

المراد بالأحمر: الذهب، وهو الذي يقتنيه قيصر والأبيض: الفضة، وهي التي يقتنيها كسرى
* * * 472\194 (وهي الذهب،..)... وفي حديث أنس مرفوعا:

وفي الرقة ربع العشر

متفق عليه .


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والرقة: الفضة، ووجبت الزكاة في الذهب والفضة للنصوص الواردة في ذلك؛ ولأنها تتنامى.
* * * 473\194 (وبالدنانير خمسة وعشرون،..)


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الدينار 4 \ 7 جنيه، وقدروا أن عشرين مثقالا أحد عشر جنيها وكسرًا.
474\194 (ونصاب الفضة مائتا درهم)


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقدروا نصاب الفضة في هذا الزمن بناتج: 15× 56= (840)
* * * 475\194 (والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب...)


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الخروب: هو شجر مشهور.
وبعضهم يزن بحب الشعير المتوسط.
* * * 476\194 (ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء)


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفيه الإجماع على أن كلا منهما مستعمل.
* * * 477\194 (ولا زكاة في حلي مباح مُعَدٌّ لاستعمال، أو إعارة)


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- فيها قولان مشهوران: قول بوجوب الزكاة، وقول بعدم الوجوب:
أولا: لحديث الباب، لكنه ضعيف أو موقوف.
ثانيا: استدلوا بالآثار الواردة عن خمسة من الصحابة كما سبق.
ثالثا: نقلوا عن كثير من التابعين أنهم قالوا زكاته إعارته.
رابعا: قاسوه على بقية المستعملات.
خامسا: أن الزكاة تفنيه؛ لكونه لا يتنامى، والزكاة تجب فيما يتنامى، وفيما يصلح أن يتنامى، وأقوى حُجَجهم حُجتهم القياسية، حيث قاسوه على سائر المستعملات.
والقول الثاني: يوجب الزكاة فيها، وهو الذي يفتي به مشايخ الإفتاء الآن، ودليلهم حديثان وآثار عن الصحابة والتابعين:
الحديث الأول: حديث ابن عمر في قصة المرأة وفي يدي ابنتها مَسَكَتَان، وصححه ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم
الحديث الثاني: عن عائشة وفيه:

أنها لبست في يدها فَتَخَات، فقال: أتؤدين زكاتها؟ فقالت: لا. قال: هي حظك من النار

وطعن فيه بعضهم، لكنه يصلح للاستدلال، وقالوا: إن الحُلِي ليس كالأشياء الضرورية: كالكراسي والمفارش وسائر المستعملات كالأواني والصناديق، فهذه مستعملة للحاجة، أما الحلي فليس بضروري، فكم من نساء عشن ومتن ولم يلبسن حليا!
وأيضا هذا الحلي ولو استعمل مصوغا أو جمالا فقد يكون سرفا.
وأيضا عدم الحاجة، فقد لا تلبسه إلا مرة أو مرتين.
فلهذه الأسباب ترجح القول: إن فيها الزكاة، وزكاته لمن يملكه، وترجح قولنا: إن الزكاة في الحلي لعدة الأدلة.
* * * 478\195 (وتجب في الحلي المحرم)


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ولا خلاف في ذلك.
479\195 (وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة )


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقال عمر -رضي الله عنه- أَكِنَّ الناسَ وإياك أن تُحَمِّر أو تُصَفِّر فتفتن الناس.
وورد في حديث ضعيف: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم.
* * * 480\195 (وتحرم...).. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما مُوِّهَ به من الذهب...


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والذي فعل ذلك هو الخليفة الأموي الوليد وأنكر العلماء عليه، فأخبرهم أنه توفر عنده مال كثير لم يتوفر عند أحد قبله.
* * * 481\195 ( ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال)


قال شيخنا -حفظه الله تعالى-

وقد لبس -صلى الله عليه وسلم- خاتما من ذهب، فلبس الناس خواتم من ذهب، فألقى النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتمه وقال: والله لا ألبسه أبدا. فخلع الناس خواتمهم

.
ورأى رجلا قد لبس خاتما من ذهب فقال:

يعمد إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فخلع الرجل خاتمه

.
* * * 482\196 (وجَعْلُهُ بخنصر يسار أفضل)... وضعّف أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمنى.


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- واختلف الناس في ذلك: فقال بعضهم: يجوز التختم في كلا اليدين وقال بعضهم: في الشمال فقط. وضعَّفوا حديث اليمين كما في الشرح، لكن الظاهر أن طرقه تبين أن له أصلاً.
* * * 483\196 (وتباح قبيعة السيف فقط، ولو من ذهب)


قال شيخنا -حفظه الله- القبيعة: هي طرف السيف الذي يمسك به. ولعل ذلك لئلا يذوب من كثرة القبض، أو لئلا يؤثر في اليد من كثرة القبض، وأباح بعضهم تحلية جراب السيف ولكن الأشهر أن النص ورد في ذلك (القبيعة).
* * * 484\196
(وتباح قبيعة...).. ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب.


قال شيخنا -حفظه الله- وهي الحمائل التي يحمل بها.
* * * 485\196 (وحلية المنطقة) وهي ما يشد به الوسط،..


قال شيخنا -حفظه الله- ويجعل فيها الذخيرة.
486\196 (والجوشن، والخوزة)


قال شيخنا -حفظه الله- والجوشن: هو الدرع الذي علّم الله صناعته داود -عليه السلام-

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ وهو ما يستر الصدر إلى أسفل الفخذين.
* * * 487\196 (والجوشن،..).. والخوذة: البيضة- وما دعت إليه ضرورة كأنف..


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- البيضة وتسمى: الترس والمغفر والمِجَن.
* * * 488\196 (لا الركاب، واللجام، والدواة) ونحوها فتحرم كالآنية.


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وقاسوا على آنية الذهب والفضة بقية الأواني المستعملة، كالمحبرة وكذلك القلم، وأدوات الطبخ وما يشبه ذلك.
* * * 489\196 (وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد )


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وخرج في هذه الأزمان بعض المجوهرات كالبلاتين، وهو وإن كان أنفس من الذهب في بعض الأوقات، فلا يقال: إن فيه الزكاة؛ لأن النص ورد في الذهب والفضة.
* * * 490\197 (وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص)


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- أما حديث:

التمس ولو خاتما من حديد

فهو محمول على تقليل المهر، فعلى الصحيح أن الحديد لا يجوز؛ لكثرة الأدلة في تحريمه، ومثله الرصاص والنحاس، وفي حديث عمران بن حصين

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال: انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا