قوله: [وإمكان المشي بها عرفا]: لأنه الذي تدعو الحاجة إليه.
الشرح: هذا هو الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين وهو: إمكان السير بهما عرفا، فإن كان لا يمكن المشي فيهما إلا يسيرا ثم يسقطان، فلا يمسح عليهما. وإذا كان بالإمكان شدهما بخيط ونحوه، وأمكن بذلك موالاة السير فيهما، فإنه يمسح عليهما. أما إذا كان لايمشي بهما إلا وقد قبض عليهما بيديه أو نحوه، وكانا يسقطان بموالاة السير فيهما، فإنه لا يمسح عليهما؛ لأنهما لا يحملان صفات الخف.