فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، أو دواء على جرح، ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ.
قوله: (فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ): قد ورد في الجبيرة حديث صاحب الشجة، وقد ضعفه بعضهم، ولكن روي من طريق أخرى عن ابن عباس يتقوى به الحديث ويعلم أنه صحيح، وهو أن رجلا أصابته شجة في رأسه فاغتسل فمات، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-
. وفيه حديث أيضا عن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أمسح على الجبائر . والجبائر ما يجبر به العظم، فالشجة يوضع عليها شاش أو نحوه، ويمسح عليها إذا كانت في الرأس، والجرح إذا كان في الجسد ووضع عليه لصقات أو لصفة صغيرة فإنه يمسح عليها ويجزئه، حتى لو كان في حدث أكبر.