ضوء، وقالوا: إن المتوضئ يغسل يديه فيقدم يده اليمنى على يده اليسرى، ويغسل رجليه فيقدم رجله اليمنى على رجله اليسرى، فكذلك الماسح يقدم مسح اليمنى على اليسرى، لكن لو غسل يديه كلتيهما دفعة واحدة، أو غسل رجليه كلتيهما دفعة واحدة أجزأه ذلك، وكذلك إذا مسح خفيه دفعة واحدة أجزأه ذلك. وكذلك إذا مسح الجبيرة فإنه يبل يده ويمسح عليها كلها. مسألة: مسح أسفل الخفين بقي التنبيه على مسألة وهي: أنه لا يجوز مسح أسفل الخفين؛ بل يكتفى بمسح أكثر ظاهرهما، والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من ظاهرهما 000) .