باب نواقض الوضوء

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

[باب: نواقض الوضوء]
وهي: الخارج من السبيلين مطلقا،


(باب: نواقض الوضوء)
نواقض الوضوء هي مبطلاته أو موجبات الوضوء، فإذا حصل واحد منها وهو متوضئ بطل وضوؤه، أو إذا حصل واحد منها وأراد الإنسان أن يصلي وجب الوضوء عليه، لذلك تسمى مبطلات ونواقض وموجبات للوضوء، وعددها ثمانية كما هو معروف في الكتب المختصرة، وبعضها فيه خلاف.
ذكر المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء الثمانية وهي:
أولا: الخارج من السبيلين:
قوله: (وهي الخارج من السبيلين مطلقا ):
الخارج من السبيلين لا خلاف أنه ناقض، وفيه تفصيل في الخارج:
فقد يكون الخارج من السبيلين الغائط أو البول وهما ناقضان للوضوء، ودليل ذلك قوله تعالى:

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء: 43] وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث صفوان السابق:

ولكن من غائط وبول ونوم

. والغائط هو: المكان المنخفض من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، ثم صار يستعمل في الخارج نفسه.
وقد يخرج من السبيلين غير البول والغائط، كمن يخرج من دبره دود أو نحوه فيعتبر ناقضا من النواقض.
وكذلك خروج المني والمذي وما أشبهه كل ذلك خارج من السبيلين.
وكذا لو خرج من أحد سبيليه دم فيعتبر ناقضا، ولا فرق بين قليله وكثيره.
ومن الخارج من السبيلين الريح، فإنها ناقض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق:

لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

.

-23-