إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
خامسا: الجماع: قوله: (إلا من أفطر بجماع، فإنه يقضي، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا.): أي: فإنه يجب عليه الإمساك والقضاء والكفارة، مثل كفارة الظهار: تحرير رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا، هذا هو الذي يجب على من أفطر بجماع. مسألة: اختلف، هل تجب الكفارة على المرأة إذا مكنته من نفسها؟ الجواب: أكثر الفقهاء قالوا: نعم؛ لأنها مكلفة فعليها مثل ما عليه، أما إذا لم تمكنه، ولكنه قهرها وغصبها، فإن الكفارة عليه وحده؛ لأنها مكرهة.