وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. ويجزئ الصوم بكل مكان. ودم النسك - كالمتعة والقرآن- والهدي، المستحب: أن يأكل منه ويهدي ويتصدق.
قوله: (وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام: فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي): لقوله تعالى:
هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95] فإذا لزمه ذبيحة فإنها تذبح وتطعم لمساكين الحرم سواء الآفاقي الذي قدم وسكن مكة أو الذي من أهلها، وهو خاص بالمساكين؛ لقوله تعالى:
كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ مع قوله:
بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95] ولا يأكل من تلك الفدية، وكذلك فدية جزاء الصيد لمساكين الحرم أيضا، وكذلك فدية الإحصار:
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196] وهو: الذي يمنع من الوصول إلى مكة فإنه يذبح ما استيسر من الهدي، وكذلك من وجب عليه دم؛ لكونه لم يتمكن من إتمام نسكه، فعليه أن يذبح ويفرقه على مساكين الحرم. قوله: (ويجزئ الصوم بكل مكان): أي: يصح الصيام في كل مكان؛ لأنه لا يتعدى. قوله: (ودم النسك- كالمتعة والقرآن... إلخ): أي: يستحب له أن يأكل من دم القران والتمتع، وكذلك الهدي المطلق؛ لقوله تعالى:
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: 28] .