الضمان الاجتماعي هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سنة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : ابن العثيمين | المصدر : www.ibnothaimeen.com

      مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام
السؤال: هذه رسالة وردتنا من المقدمين محمد صالح سمعان الزهراني ومحمد علي الزهراني من زهران يقولان في رسالتهما نرجو إفتاءنا عن الضمان الاجتماعي هل فيه زكاة لو بقي مع صاحبه المستلم من الضمان ودارت عليه سنة هل يحق فيه زكاة أم لا أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟
      الجواب
 

الشيخ: نعم يجب فيه الزكاة إذا مضى عليه الحول وهو في يد المستفيد ولكن بهذه المناسبة أود أن أحذر في تقديم من الضمان الاجتماعي وهم ليسوا في حاجة إليه فإن الضمان الاجتماعي مخصص للمحتاجين فقط وليس لكل أحد فهو ليس كالراتب الذي تقرره الحكومة وإنما هو لدفع الحاجة فمن لم يكن محتاجاً فإنه لا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً والذي فهمته من سؤال السائل أنه ليس بمحتاج إليه لأنه بقي عنده إلي تمام السنة ومعنى ذلك أنه ليس في حاجة إليه وعلى هذا فلا يجوز له أخذه وعلى المرء أن يستغني بما أباح الله له عما حرم الله عليه حتى يبارك له في ذلك فإنه كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ المال من غير وجهه كان كالذي يأكل ولا يشبع ولم يُبارك له فيه.