لا إثم ولا دية ولا كفارة على من قتل نفسه خطأ

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

توفي أخي البالغ 20 عاما بعد إمساكه بمسدس أبي المرخص بدون إذنه وبدون علمه، وللأسف انتزع الخزينة، ولكنه ولعدم خبرته بالأسلحة كانت توجد رصاصة، وأثناء تنظيفه للمسدس خرجت تلك الرصاصة وتوفي ـ يرحمه الله ـ وكان قد التزم بالصلاة قبل الوفاة، وتحسنت علاقته مع أبي جدا بشهادة إخوتي، لأنني مسافر في الخارج، وهو كان كبقية الشباب، ولكنه لم يعاكس فتاة، أو ير مواقع فاحشة فبيتنا ملتزم ـ والحمد لله ـ وككثير من الشباب شرب السجائر لفترة، ثم توقف عنها بعد ذلك، ولم يكن يشرب كرجل كبير، بل سيجارة، أو اثنتين في اليوم خارج البيت حتى لايراه والدي، علما بأن أبي يدخن، وكان التدخين هذا لفترة سنة تقريبا لا أكثر، والتزم الصلاة قبل الوفاة، وقالت أختي إنها رأته يصلي العشاء الأخيرة قبل وفاته في الصباح، وأبي دائما ما يضع هذا السلاح بالخزينة، ولكنه أخرجه في هذه الأوقات لترخيصه ـ والحمد لله ـ والسؤال: ما الإثم الواقع على أخي ـ يرحمه الله ـ من ذلك؟ وهل تعتبر وفاته شهادة؟ ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

 فنسأل الله أن يرحم أخاكم، ويحسن عزاءكم فيه، ونرجو أن لا يكون عليه إثم فيما حصل، إذا كان قصد تنظيف المسدس وأصابته رصاصة كان يظن عدم وجودها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه البخاري.

وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن رجل قتل نفسه خطأ، هل تجب عليه كفارة، أو شيء؟ فقال في الجواب: من قتل نفسه خطأ فلا دية ولا كفارة عليه، ولا يجب شيء من ذلك على أحد من قرابته، والأصل في ذلك ما ثبت في البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الأكوع مع مرحب اليهودي قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه، قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، قال ما لك؟ قلت فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله ـ فدل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن إيجاب الدية والكفارة على عامر وعلى أحد من قرابته، وقد أجمع العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب. اهـ

وأما عن شهادته فلا نعلم ما يدل عليها.

والله أعلم.