السؤال هل يجوز للأولاد أو البنات من سن 4إلى 9سنوات لبس البنطلون عند أداء العمرة يرجى الإجابة على هذا السؤال لو سمحتم؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا أحرم الصغير بنفسه إذا كان مميزا، أو بنية وليه إذا كان دون التمييز، فإنه يصير كالكبير فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، فالصبي لا يلبس المخيط ومنه البنطلون، والبنت لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، وأما عن لبس البنطال للبنت في غير الإحرام من تحت الثياب أو كانت صغيرة بحيث لا تشتهى، فلا بأس في لبسها إياه، وإن كانت كبيرة تشتهى، فلا تلبسه إلا من تحت الثياب، لما في لبسه ظاهراً من تحجيم الجسم وإظهار المفاتن وجلب الأنظار وإيقاع الناس في الحرام. وراجع لمزيد فائدة الفتوى رقم: 28354، والفتوى رقم: 16147. والله أعلم.