السؤال توفي والدي ـ رحمه الله ـ منذ أسبوعين، وكان ـ رحمه الله ـ قد نوى الحج بعد أن طلع في القرعة حسب المساطير المعمول بها في المغرب، و قد قام ـ رحمه الله ـ بأداء مراسيم الحج هو ووالدتي، كما شرعا في الاستعداد لأداء الفريضة، والسؤال: ماذا علينا القيام به لكي يحتسب لوالدي أجر الحج؟ وهل يمكننا التبرع على خالي بالرسوم المدفوعة مع العلم أنه معوز كما أنه سيكون رفيقا لوالدتي ـ إن شاء الله؟. وجزاكم الله خيرا. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان والدك قد تمكن من الحج في السنوات الماضية بأن كان مستطيعا ماديا وكان بإمكانه الدخول في القرعة ولم يفعل فإنه يجب أن يخصم من تركته ما يحج به عنه، لأن الحج وجب عليه ولم يحج, قال ابن قدامة في المغني: متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط، أو بغيره, وبهذا قال الحسن وطاوس والشافعي, وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت كالصلاة, ولنا ما روى ابن عباس: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك, فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أما كنت قاضيه, قال: نعم، قال: فاقضوا دين الله فهو أحق بالقضاء. رواهما النسائي . اهـ. وإن لم يكن والدكم قد تمكن من الحج قبل هذه السنة وكان عازما عليه هذه السنة ـ كما هو ظاهر من شروعه في الإجراءات بعد ظهور اسمه في القرعة ومات قبل حلول الزمن الممكن فيه الحج ـ فقد فعل ما هو واجب عليه، ولم يجب عليكم أن تخرجوا من تركته ما يحج به عنه, ولكن يجوز لكم أن تحجوا عنه وهذا من أعظم البر, وكذا يجوز لكم أن تدفعوا لمن يحج عنه من التركة بعد رضا الورثة، أو على نفقة الورثة، أو بعضهم، ويشترط لمن سيحج عنه من التركة بعد رضا الورثة، أو على نفقة الورثة، أو بعضهم, أن يكون قد حج عن نفسه، فإن كان خالكم قد حج عن نفسه جاز أن يحج عن والدكم وإلا فلا, وإن أردتم أن تدفعوا لخالكم ليحج عن نفسه لا عن والدكم جاز، ولكن الأفضل أن تدفعوا للحج عن والدكم, وانظري الفتويين رقم: 100466، ورقم: 26307، عن الحج، أو العمرة عن الوالد أحوالهما وشروطهما. والله أعلم.