السؤال كيف أجر من أدى العمرة للميت؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجوز الحج والاعتمار عن الميت وعن الحي العاجز عن أدائهما، بشرط أن يكون النائب قد أدى النسك عن نفسه، أما عن كيفية أجره فهو مأجور إن شاء الله، وقد اختلف هل ينال أجر أعمال الحج أو العمرة كما لو أداها عن نفسه أو يختص أجرهما بالشخص الذي ناب عنه ويكون للنائب أجر الطاعات التي يؤديها في الحرم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 103153. والله أعلم.