السؤال هل يجوز أن أحج عن خطيبي المتوفى؟ أم لا بد أن يكون ذلك من أحد محارمه؟ علما بأنني قد أديت الحج عن نفسي، وإن كان جائزا، فكيف تكون النية؟ وماذا علي أن أفعل؟. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيجوز لك أن تحجي نيابة عن خطيبك المتوفى، لأنه لا يشترط للنيابة في الحج، أو العمرة أن يكون النائب أحد المحارم، قال ابن قدامة في المغني: يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم. انتهى. وقال الإمام الشافعي في الأم: ولو أحجوا عنه امرأة أجزأ عنه، وكان الرجل أحب إلي، ولو أحجوا رجلا عن امرأة أجزأ عنها. انتهى. وإذا أردت الشروع في الحج نيابة عن خطيبك فيكفيك أن تحرمي من أقرب ميقات إليك بناء على ما رجحناه في الفتوى رقم: 128443، ثم تقولي ـ بعد الاغتسال المستحب ـ أحرمت بالحج عن فلان، وتكفي نية ذلك، لكن التلفظ به أفضل، وتقولي لبيك بحج عن فلان، ففي الموسوعة الفقهية ـ أثناء الحديث عن النيابة في الحج: بأن ينوي بقلبه ويقول بلسانه والتلفظ أفضل: أحرمت بالحج عن فلان, ولبيك بحجة عن فلان، وإن اكتفى بنية القلب كفى ذلك, اتفاقا، ولو نسي اسمه ونوى أن يكون الحج عن الشخص المقصود أن يحج عنه يصح, ويقع الحج عن الأصيل. انتهى. والله أعلم.