السؤال توفيت أمي رحمها الله وعليها حج وأنوى أن أوديه عنها إن شاء الله مع مقاسمة التكلفة مع إخوتي. فهل تكاليف حج زوجي نتقاسمها أيضا نظرا لأنه لا يجوز الذهاب بمفردي مع العلم بأننا قد أديناه عن أنفسنا؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما دمت قد أديت الحج عن نفسك فإنه يجوز لك أن تحجي عن أمك، وإذا كان على أمك رحمها الله حج قد لزمها كأن توفرت لها شروط الحج وفرطت حتى ماتت، أو كانت قد نذرت الحج ثم ماتت قبل أن تفي بنذرها، فالواجب أن يحج عنها من تركتها، سواء أوصت بذلك أو لم توص، فيؤخذ من تركتها ما يكفي لاستنابه شخص يحج عنها. قال البهوتي رحمه الله: وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا. وقال الشيخ ابن قاسم رحمه الله: وهو مذهب الشافعي، قال الشيخ: ومن وجب عليه، وخلف مالا، يحج عنه، في أظهر قولي العلماء. وفي الإنصاف: من وجب عليه، فتوفي قبله، أخرج عنه من جميع ماله، حجه وعمرته بلا نزاع، أي في مذهب الحنابلة سواء فرط أو لا. انتهى. ولا يلزم الورثة إخراج تكاليف حج زوجك من التركة إذا كنت أنت التي ستحجين عن أمك، وذلك لأنه يمكن أن يخرج بمفرده نائبا عن أمك ما دام قد حج عن نفسه، كما أنه يمكن أن يستناب غيركما، فلا يلزمهم تكاليف حجكما إلا إن رضوا بذلك، فإن لم يكن لأمك رحمها الله تركة يحج منها عنها فلا يجب على الورثة أن يستنيبوا من يحج عنها لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وعلم من كلام المؤلف أنه لو مات، ولم يكن له تركة لم يلزم أحداً أن يحج عنه. انتهى. فإن طابت نفسك ونفس إخوتك بتحمل تكاليف الحج فحسن، ثم الأمر إليهم في تحمل تكاليف حج زوجك فإن شاركوا فيها كانوا مأجورين إن شاء الله وإلا فلا يلزمهم شيء. والله أعلم.