حج الحفيد عن جده وجدته المتوفيين

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

السؤال

بالنسبة لحج البدل هل يجوز الحج عن الجد أو الجدة إن كانوا ميتين، فجدتي متوفاة منذ زمن طويل وهي امرأة بسيطة وأمية ولا تعرف من أمور دينها إلا ما يعرفه العامة في زمنها وقد كانت صائمة مصلية ولا أعرف أكانت مستطيعة في أي من سنين حياتها أم لا ويغلب أنها لم تستطع وأود أن أحج عنها برا بها ولمنزلتها عند أبي المتوفي أيضا، وقد أديت فريضة الحج عن نفسي مع العلم أني أرغب أن أحج لنفسي ثانية.

فهل يجوز أن أحج عنها وفي حال الجواز أيهما أفضل وأولى أن أحج عنها أم أحج لنفسي؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد حججت عن نفسك فحجك عن جدك أو جدتك جائز كما بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 111133، وإذا كانت هذه الجدة قد توفرت لها الاستطاعة ولم تحج فالحجُ عنها واجب إن كانت تركت تركة فيحج عنها وجوبا من هذه التركة، فإن قصر الورثة في ذلك فحجك عنها في هذه الحال أولى، أما إذا كان شرط الاستطاعة لم يتوفر لها، وكذا إن شككتم في حصولِ الاستطاعة لأن الأصل عدمها فالحج عنها غير واجب، ومن ثم فحجكَ عن نفسك أولى، لأنه سيأتي عليكَ يومٌ تُرتهنُ فيه بعملك وتكونُ أفقر شيءٍ إلى حسنةٍ يثقلُ بها ميزانك، وانظر الفتوى رقم: 112409.

فإذا حججت عن نفسك فأكثر من الدعاء لوالدكَ وجديك واستغفر لهم فإن ذلك من أعظم ما ينفعهم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابنُ آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

والله أعلم.