السؤال لمن يجوز أن أقوم بعمل العمرة عنه وكم عمرة أستطيع أن أقوم بها بدلاً من أشخاص آخرين؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كل من أدى العمرة عن نفسه يجوز له أن يعتمر نيابة عن أي شخص مسلم ميت أو حي لا يستطيع عمل العمرة لعجزه بدنيا سواء كان قريباً أو غير قريب بشرط أن يأذن الحي في ذلك، كما أنه لا حرج في عمل أكثر من عمرة عن أشخاص آخرين من غير تحديد، لكن بشرط أن تكون العمرة الواحدة عن شخص واحد وليس عن أكثر لأنه لا يصح التشريك في النسك الواحد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53886، 21505، 26516، 70553. والله أعلم.