السؤال
لدي مشكلة وأتمني من سعادتكم الفتوى. عندما كنت في المرحلة المتوسطة وبالتحديد في أول متوسط حصلت مشاكل بيني وبين زميلة لي في فصلي، وقلت لها (الله لا يحللني ولا يبيحني اذا بعطيكي شئ من اغراضي ) ومع مرور الوقت أعطيتها من أغراضي. والآن هي من أشد أصدقائي والأمور بيننا تمام، علما بأن هذا الموضوع مر عليه أكثر من سنتين. فهل يلزم كفارة لهذا اليمين وما علي فعله ؟؟؟؟؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصيغة المذكورة ليست يمينا بالله تعالى ولا بأسمائه ولا بصفاته، وبالتالي فهي غير منعقدة أصلا، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن اليمين تنعقد باسم الله من غير حرف قسم، لكن السياق هنا يدل على أن ذكر اسم الله هنا ليس للقسم وإنما جيء به في معنى الدعاء فيما يبدو، والله أعلم.
قال النووي في المجموع: وإن أقسم بغير حرف القسم فقال الله لأقومن: بالجر أو النصب، قال الشافعي لا يكون يمينا إلا أن ينوى لأن ذكر اسم الله تعالى بغير حرف القسم ليس بصريح في القسم فلا ينصرف إليه إلا بالنية، وقال الحنابلة يكون يمينا لأنه سائغ في العربية. انتهى.
وإن كان القصد منها تعليق تحريم الحلال على حصول أمر ما، فإن تحريم الحلال لغو لا يجب منه شيء كما سبق بيانه في الفتوى رقم :39376وعليه فلا يجب على السائلة شيء في إعطاء زميلتها بعض أغراضها.
والله أعلم.