الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا بالفتويين رقم: 5490، ورقم: 2453، أن العلمانية منهج كفري، فلا يجتمع في قلب عبد دين الإسلام والفكر العلماني، ولا يجوز للمسلم الانتساب إلى فكر يناقض الإسلام، فالانتساب إليه كفر بالله عز وجل، وهذا هو الحكم من جهة العموم.
وأما بالنسبة للحكم على الشخص المعين الذي أتى بالكفر قولا أو فعلا فهذا له حكم خاص، وذلك أن أهل العلم فرقوا بين القول والقائل، وبين الكفر والكافر، إذ لا يجوز الحكم على المسلم المعين بالكفر إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع، كما سبق وأن فصلنا الكلام في مسألة تكفير المعين وضوابطه بالفتوى رقم: 721.
وتطبيق شرع الله في مجتمع مسلم ذي أغلبية مسلمة وأقلية غير مسلمة أمر ممكن، فوجود مثل هذه الأقليات ليس بمانع شرعا من تطبيقه، وليس هذا بالشيء الجديد، ففي مختلف العصور الإسلامية منذ العصر النبوي كان الشرع قائما، وكانت الحقوق والواجبات بينة وواضحة، وعاش غير المسلمين في أمان في المجتمع المسلم، فليس هنالك إشكال إلا في أذهان هؤلاء العلمانيين.
وإذا أردت المزيد من التفصيل فيما يتعلق بتطبيق الشريعة والشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حولها نحيلك على بعض الكتب المفيدة في هذا الجانب ومنها: كتاب: العلمانية ـ للدكتور سفر الحوالي، وكتاب: مذاهب فكرية معاصرة ـ للشيخ محمد قطب، وكتاب: تطبيق الشريعة وصلته بأصل الدين ـ وكتاب: تطبيق الشريعة ودعاوى الخصوم ـ وكلاهما للدكتور صلاح الصاوي، وكتاب معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية للشيخ مناع القطان.