بتـــــاريخ : 10/8/2008 8:57:05 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 772 0


    الموقوف

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.kl28.com

    كلمات مفتاحية  :

    1. تعريفه : ‏

    لغةً: ‏

    ‎‎ اسم مفعول من "وقف " كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي، ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.‏

    واصطلاحاً: ‏

    ‎‎ ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.‏

    2. شرح التعريف: ‏

    ‎‎ أي هو ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة، سواء كان هذا المنسوب إليهم قولاً أو فعلاً أو تقريراً. وسواء كان السند إليهم متصلاً أو منقطعاً.‏

    3. أمثـلة: ‏

    ‎ أ. مثال الموقوف القولي: قول الراوي، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ".   ‏

    ‎ ب. مثال الموقوف الفعلي: قول البخاري: "وأَمَّ ابن عباس وهو متيمم ".‏

    ‎ ج. مثال الموقوف التقريري: كقول بعض التابعين مثلاً: " فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم يُنكَر عَلَيُّ ".‏

    4. استعمال آخر له: ‏

    ‎‎ يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيداً . فيقال مثلاً: "هذا حديث وقفه فلان على الزهري، أو على عطاء ونحو ذلك ".‏

    ‎‎5. اصطلاح فقهاء خراسان:

    ‎‎ يسمي فقهاء خراسان:‏

    ‎ أ. المرفوع: خبراً.‏

    ب. والموقوف: أثراً.‏

    أما المحدثون فيسمون كل ذلك "أثر " لأنه مأخوذ من "أثرت الشيء " أي رويته.‏

    6. فروع تتعلق بالمرفوع حكماً: ‏

    ‎‎ هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء اسم "المرفوع حكماً " أي أنها من الموقوف لفظاً المرفوع حكماً.‏

    ‎‎ ومن هذه الصور:‏

    أ. أن يقول الصحابي، الذي لم يُعْرَفْ بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه، وليس له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، مثل:‏

    1. الإخبار عن الأمور الماضية، كبدء الخلق.‏

    2. الإخبار عن الأمور الآتية، كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة.‏

    ‎3. الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، كقوله: "من فعل كذا فله أجر كذا ".‏

    ب. أو أن يفعل الصحابي مالا مجال للاجتهاد فيه: كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. ‏

    ج. أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأساً بكذا، وهذا له حالتان:

    1. فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه مرفوع، كقول جابر رضي الله عنه: "كنا نعزل والقرآن ينزل "، رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.‏

    2. وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند جمهور العلماء، كقول جابر رضي الله عنه: "كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا " رواه البخاري.‏

    ‎ د. أو يقول الصحابي: "أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا " مثل قول بعض الصحابة: "أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة " متفق عليه. وكقول أم عطية: "نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " متفق عليه، وكقول أبي قلابة عن أنس: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً " متفق عليه.‏

    ‎ هـ. أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع وهي: "يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية ً"، كحديث الأعرج عن أبي هريرة روايةً: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين " متفق عليه، واللفظ لمسلم.‏

    ‏و. أو يفسر الصحابي تفسيراً له تعلق بسبب نزول آية: كقول جابر: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى :{نساؤكم حرث لكم ..} [البقرة: 223] رواه مسلم.‏

    7. هل يحتج بالموقوف؟ ‏

    ‎‎ الموقوف قد يكون صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً، لكن حتى ولو ثبتت صحته فهل يحتج به؟‏

    ‎‎ والجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج به؛ لأنه أقوال وأفعال صحابة.‏

    ‎‎ لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع، أما إذا كان من الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()