بتـــــاريخ : 10/16/2008 5:42:39 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1077 0


    الوقوف بعرفة

    الناقل : heba | العمر :43 | المصدر : www.tohajj.com

    كلمات مفتاحية  :
    فقه الحج اركان الحج

    الوقوف بعرفة

    عرفة واد بين المزدلفة والطائف ، يمتد من علمي عرفة إلى جبل عرفة الذي يحيط بالوادي من الشرق على هيئة قوس ، وفي طرفه من الجنوب الطريق إلى الطائف ، وفي طرفه من الشمال لسان يبرز إلى الغرب يسمى : جبل الرحمة ، في طرفه الغربي صخرة عالية هي موقف الخطيب ، وفي أسفله مصلى يسمى : مسجد الصخرات ، والمسافة من علمي عرفة إلى سفح جبل الرحمة تبلغ نحو ألف وخمسمائة متر (1500متر) .

    والوقوف بعرفة يتحقق بالوجود في أي جزء من أجزاء عرفة بشرط أن يكون محرما ، سواء وجد واقفا أو راكبا ، أو مضطجعا ؛ عالما أنها عرفة أو جاهلا ذلك ما دام الوقوف في وقته .

    وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد - حين سألوه : كيف الحج ؟ - : الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه أخرجه أحمد وهذا لفظه ، والأربعة والبيهقي والحاكم وصححه الترمذي وقال : والعمل عليه عند أهل العلم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر (يوم النحر) فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه أنه جاء بعد طلوع الفجر ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل .

    (هذا) وعرفة كلها موطن للوقوف إلا بطن عرنة ، فالوقوف بها لا يجزئ بالإجماع .

    والأفضل الوقوف عند الصخرات ، موقف النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بالقرب منها . وأما ما اشتهر من اهتمام الناس بالوقوف على جبل الرحمة ، وترجيحه على غيره فخطأ مخالف للسنة .

    ويسن لمن يريد الوقوف بعرفة أن يغتسل ، وأن يقف عند الصخرات راكبا - إن أمكن - مستقبلا القبلة مهللا مكبرا ملبيا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا في الدعاء .

    كما يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء يوم عرفة ، فإنه يوم إجابة الدعاء ، وإفاضة الخير من الجواد الكريم الرحمن الرحيم ، وليتحر الأدعية المأثورة والواردة في الكتاب والسنة .

    فضل يوم عرفة

    ورد في فضل عرفة أحاديث منها :

    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء ، فيقول لهم : انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح على شرطهما .

    وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو يتجلى ، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم والنسائي ، وابن ماجة وزاد رزين في جامعه فيه : اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم

    وعن عبد العزيز بن قيس العبدي قال : سمعت ابن عباس يقول : كان فلان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن أخي ، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني .

    وقت الوقوف بعرفة

    وقت الوقوف بعرفة هو من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر عند الأحناف ومالك والشافعي والجمهور ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال ، وكذا الخلفاء الراشدون ، وقال أحمد : وقت الوقوف بعرفة ما بين طلوع فجر يوم عرفة وفجر يوم النحر ، ويكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا ، لحديث : من صلى معنا صلاة الغداة بجمع ووقف معنا حتى نفيض ، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا . فقد تم حجه من حديث أخرجه أحمد والأربعة والبيهقي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والظاهر أن الراجح هو القول الأول كما أنه هو الأحوط .

    ومن وقف بعرفة في أي وقت من بعد ظهر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر فقد أجزأه ذلك عن ركن الوقوف بعرفة . غير أنه إن وقف نهارا وجب عليه أن يبقى حتى تغرب الشمس ليجمع بين النهار والليل كما فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن أفاض قبل الغروب وجب عليه دم.. وذلك عند الأحناف ومالك وأحمد . وأما الشافعية ومعهم ابن حزم فإنهم يرون أن الجمع بين الليل والنهار سنة ، وليس واجبا وهناك قول لمالك بأن من ترك عرفة قبل الغروب بطل حجه . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك..

    ومن لم يدرك جزءا من النهار ولا جاء عرفة حتى غابت الشمس فوقف ليلا فلا شيء عليه وحجه تام ، لا نعلم مخالفا ؛ فالجمع بين النهار والليل مطلوب ممن وقف نهارا فقط .

    مسائل تتصل بالوقوف بعرفة

    (1) أجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر كالجنب والحائض والنفساء .
    (2) من مر بعرفة وهو غافل أجزأه ذلك عن الوقوف الركن ، ولو كان عند مروره نائما أو غافلا ، أو لا يعلم أنه عرفة ، أو لاهيا أو عابثا... بذلك قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، وقال أبو ثور : لا يجزئه لأنه لا يكون واقفا إلا بالإرادة .
    (3) من وقف وهو مغمى عليه أو مجنون ، أو سكران ، ولم يفق حتى خرج من عرفات فإنه لا يحسب له وقوف بعرفة وبطل حجه ، وهو قول الحسن والشافعي وأبي ثور وإسحاق وابن المنذر .
    وقال عطاء ومالك وأصحاب الرأي : يجزئه ، وتوقف في ذلك الإمام أحمد ، والظاهر أن الراجح عدم الإجزاء .

    كلمات مفتاحية  :
    فقه الحج اركان الحج

    تعليقات الزوار ()