واجبات الحج
الواجبات جمع واجب ، والواجب في فريضة الحج بالذات هو ما لو تركه الحاج لا يبطل حجه ، ولكنه يأثم ، بتركه عمدا ويجب عليه فيه دم .
وواجبات الحج كثيرة ، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه ، فالمتفق على وجوبه أربعة :
(1)
|
الإحرام من الميقات لمن كان خارجه ، وهو واجب باتفاق العلماء ، لحديث لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام والمراد هنا الميقات المكاني وقد مر تحديد المواقيت المكانية ، أما الميقات الزماني فهو أشهر الحج وقد سبقت أيضا . فمن عبر الميقات بدون إحرام فإن الواجب عليه ذبح شاة ، وقد كان ابن عباس يرد من جاوز الميقات بدون إحرام حتى يحرم منه . |
(2)
|
رمي الجمار . |
(3)
|
الذبح للمتمتع والقارن ، وسيأتي توضيح لهذين الواجبين . |
(4)
|
البعد عن المحرمات ، وابن حزم يرى أن الوقوع في المعاصي أثناء الحج يبطل الحج وفي ذلك يقول : كل من تعمد معصية أي معصية كانت - وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة - فقد بطل حجه . |
والمختلف في وجوبه وغيره تسعة :
(1)
|
التلبية وقت الإحرام : وهي واجبة عند مالك على المشهور ، وسنة عند الشافعي وأحمد وشرط عند أبي حنيفة ، أما التلبية بعد الإحرام فهي سنة عند الجميع . |
(2)
|
طواف القدوم : وهو واجب عند مالك وسنة عند غيره . |
(3)
|
صلاة الطواف : وهي واجبة عند الأحناف ، وقول لمالك والشافعي ، وسنة عند أحمد والأصح عند الشافعي . |
(4)
|
السعي بين الصفا والمروة : وهو واجب يجبر بدم عند الأحناف ، والصحيح عند أحمد ، وركن عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد . |
(5)
|
مد الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب لمن وقف نهارا ؟ وهو واجب عند الأحناف ومالك وأحمد ، وسنة عند الشافعي وابن حزم ، ومن وقف ليلا فلا شيء عليه . |
(6)
|
الحلق أو التقصير : وهو ركن عند الشافعي ، وواجب عند الثلاثة . |
(7)
|
طواف الوداع : وهو واجب عند الأحناف والشافعي وأحمد ، وسنة عند مالك وفرض عند ابن حزم يجب على من تركه العودة للقيام به ولو كان ولده في أقصى الأرض وكل ذلك سبق ذكره والخلاف فيه . |
(9,8)
|
المبيت بمزدلفة والوقوف بها وهذان لم يسبق الكلام عليهما ، وإليك التفصيل والبيان عنهما وعن رمي الجمار ، والذبح |