س : متى يفطر المسافر ؟ وأيهما أفضل في حقه الفطر أو الصوم ؟
ج : يجوز للمسافر ( سفرا مشروعا أو مباحا ) الفطر مطلقا
سواء وجد مشقة أم لا ، لكن إن كان لا يجد مشقة في سفره فالأفضل في حقه الصوم ، وإن استوى الحالان فهو مخير ، وإن وجد بعض المشقة تمنعه فعل بعض الطاعات من النوافل فالأفضل في حقه الفطر ، وإن وجد مشقة تمنعه فعل شيء من الفرائض أو تؤذيه وجب عليه الفطر .
س : كيف تفعل الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم ؟
ج : إذا خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما جاز لهما الفطر ، وتقضيان بعد رمضان ، ولا فدية عليهما ، أما إذا كانتا خائفتين على ولديهما فقط فيجوز لهما الفطر ، وعليهما القضاء والفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم تفطرانه ، مد من بر ، أو نصف صاع من غيره .
س : ما حكم الكبير والمريض إذا شق عليهما الصيام ؟
ج : الكبير الذي شق عليه الصوم مشقة شديدة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ، مد من بر أو نصف صاع من غيره .
والمريض نوعان : مريض مرضا يرجى برؤه ( أي يرجى زواله بعد مدة ) فهذا يفطر وينتظر حتى يشفيه الله ، ثم يقضي الصوم ، ومريض مرضا لا يرجى برؤه فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا .
س : ما حكم من أغمي عليه في نهار رمضان ؟
ج : إن أغمي عليه طوال اليوم لم يصح صومه ، وإن أفاق ولو جزءا من النهار صح صومه .