بتـــــاريخ : 10/22/2008 7:16:12 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1434 0


    الشروط الواجب توفرها مجتمعةً حتى يكون الحجاب شرعياً

    الناقل : heba | العمر :43 | المصدر : rasoulallah.net

    كلمات مفتاحية  :
    فقه المرأة المسلمة

    الشروط الواجب توفرها مجتمعةً حتى يكون الحجاب شرعياً

     

    الأول: ستر جميع بدن المرأة على الراجح :


    وبعض العلماء يبيح كشف الوجه والكفين بشرط أمن الفتنة منها وعليها , أي: ما لم تكن جميلة , ولم تُزَيِّنْ وجهها ولا كفيها بزينة مكتسبة , وما لم يغلب على المجتمع الذي تعيش فيه فساق لا يتورعون عن النظر المحرم إليها , فإذا لم تتوافر هذه الضوابط لم يجز كشفهما باتفاق العلماء .
     

     

     

    الثاني: أن لا يكون الحجابُ في نفسه زينةً:


    لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (31) سورة النــور , وقوله جل وعلا: {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (33) سورة الأحزاب , وقد شرع الله الحجاب ليستر زينة المرأة , فلا يُعْقَلُ أن يكونَ هو في نفسه زينة .

     

     

     

    الثالث: أن يكون صفيقاً ثخيناً لا يشف:


    لأن الستر لا يتحقق إلا به , أما الشفاف فهو  يجعل المرأة كاسية بالأسم , عارية في الحقيقة , قال : " سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات , على رُؤوسهن كأسنمة البُخت , العنوهن فإنهن ملعونات "  [صحيح]
    وقال-أيضاً-في شأنهن: " لا يدخلن الجنة , ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرةِ كذا وكذا " [ مسلم ]
    وهذا يدل على أن ارتداء المرأة ثوباً شفافًا رقيقًا يصفها , من الكبائر المهلكة .

     

     

     

    الرابع: أن يكون فَضفاضًا واسعًا غير ضيق:


    لأن الغرض من الحجاب منع الفتنة , والضَّيِّقُ يصف حجم جسمها , أو بعضه , ويصوره في أعين الرجال , وفي ذلك من الفساد والفتنة ما فيه .

    قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما : ( كساني رسول الله  قُبْطِيَّةً كثيفة مما أهداها له دِحْيَةُ الكلبي , فكسوتُها امرأتي , فقال:" ما لك لم تلبس القُبْطِيَّةً ؟  " , قلت: ( كسوتُها امرأتي ) , فقال: " مُرها , فلتجعل تحتها غُلالة – وهي شعار يُلْبَسُ تحت الثوب – فإني أخاف أن تَصِفَ حجمَ عِظامِها " )  [ حسن ]

     

     

    الخامس: أن لا يكون مُبَخَّرًا مُطَّيبًا:


    قال رسول الله  : " أَيُّما امرأةٍ استعطرت , فَمَرَّتْ على قومٍ ليجدوا ريحها , فهي زانية"   [ حسن ]

     

     

     

    السادس: أن لا يشبه ملابس الرجال :


     قال رسول الله  : " ليس منا من تشبه بالرجال من النساء , ولا من تشبه بالنساء من الرجال ".   [ صحيح ]
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " لعن رسولُ الله  الرجلَ يَلْبَس لِبْسَةَ المرأة , والمرأة تلبَسُ لِبسَةَ الرجل " .  [ صحيح ]
    وقال رسول الله  : " ثلاث لا يدخلون الجنة , ولا ينظر الله إليهم يومَ القيامة: العاقُ والديه , والمرأةُ المترجلة المتشبهة بالرجال , والدَّيُّوث "الحديث.[ صحيح ]

     


    السابع: أن لا يشبه ملابس الكافرات :


     قال رسول الله  : " من تشبه بقوم فهو منهم " .  [ صحيح ]
    وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : " رأى رسول الله  عَلَيَّ ثوبين معصفرين , فقال : ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تَلْبَسها ).   [ مسلم ]

     

     

     

    الثامن: أن لا تَقْصِدَ به الشهرةَ بين الناس :


     قال رسول الله  : " ومن لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ في الدنيا , ألبسه الله ثوبَ مَذَلَّةٍ يوم القيامة , ثم ألهب في ناراً " .   [ حسن ]
    ولباس الشهرة هو كل ثوب يَقْصِد به صاحبُه الاشتهارَ بين الناس , سواء كان الثوب نفيسًا , يلبسه تفاخراً بالدنيا وزينتها , أو خسيسًا يلبسه إظهارًا للزهد والرياء , فهو يرتدي ثوباً مخالفاً مثلاً لألوان ثيابهم ليلفت نظر الناس إليه , وليختال عليهم بالكِبْرِ والعُجْبِ .

     

     

     
     

    كلمات مفتاحية  :
    فقه المرأة المسلمة

    تعليقات الزوار ()