بتـــــاريخ : 10/28/2008 5:49:45 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1808 0


    خطبة وشبكة

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : جاد الحق على جاد الحق | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى النكاح الخطبة


        بالطلب المقيد برقم 569 سنة 1969 المتضمن طلب الجواب عن الأسئلة الآتية :
        1- هل تعتبر الفتاة إذا لبست الشبكة وقرأ أهلها الفاتحة مع أهل خطيبها زوجة شرعا ، ويحل للشابك أن يعاشرها أم لا ؟
        2- هل كتب الكتاب شىء مفروض شرعا أم لا ؟ وهل الزوجة لا تكون زوجة شرعا إلا إذا كتب كتابها ودفع لها المهر كاملا أم لا وما رأى الدين فى ذلك ؟ . 
        3- وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج عائشة أم المؤمنين كتب كتابه عليها أو قرأ الفاتحة فقط ؟ وما رأى الدين فى ذلك ؟ وطلب السائل بيان حكم الدين فى كل هذه الأمور .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

        1- عن السؤال الأول :  المقرر شرعا أنه لكى تصبح المرأة زوجة للرجل شرعا لابد أن يتم بينهما عقد شرعى مستوف لجميع الشروط والأركان التى اشترطها الفقهاء فى كتب الفقه ، وأنه ما لم يتم العقد بينهما على الوجه المذكور لا تصبح زوجة له شرعا ، وبالتالى لا يحل له شرعا أن يعاشرها معاشرة الأزواج لأنها أجنبية عنه .  أما الشبكة وقراءة الفاتحة فلا يتم بهما زواج شرعا ، وإنما هى مقدمات للزواج فقط .
        2- عن السؤال الثانى  :  كتابة عقد الزواج - أى توثيقه عند المأذون أو الموثق - ليس شرطا لصحة عقد الزواج وإنما هو إجراء يحوز به عقد الزواج الصفة الرسمية ، وبقصد إحاطة هذا العقد المقدس بالضمانات التى تبعد به عن التجاحد والإنكار والكذب والتزوير .
        3- عن السؤال الثالث :  النبى صلى الله عليه وسلم تم بينه وبين جميع زوجاته عائشة رضى الله عنها وغيرها عقد زواج شرعى .  ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء .  والله سبحانه وتعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى النكاح الخطبة

    تعليقات الزوار ()