بتـــــاريخ : 10/28/2008 6:40:16 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1567 0


    عقد الزواج الثانى على الزوجة قبل طلاقها

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : جاد الحق على جاد الحق | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام النكاح

    بالطلب المقيد برقم 190 سنة 1979 المتضمن أن رجلا وامرأة مسلمين بالغين قد عقدا زواجهما لدى مأذون بمصر ، وقد اشترطت الزوجة فى هذا العقد أن يكون لها حق الطلاق ، بمعنى أن تكون العصمة بيدها وقبل الزوج هذا الشرط - وقد تمت الخلوة بين هذين الزوجين واستمرت الحياة الزوجية بينهما - وأنهما أثناء قيام هذا العقد قد أجريا عقد زواج آخر بينهما على يد مأذون آخر - وذكرا فى هذا العقد الثانى أنهما لم يسبق لهما زواج - وكان هذا العقد الثانى نظرا لأن أسرتيهما لم يعلموا بالعقد الأول - وأن العقد الثانى قد خلا من اشتراط أن تكون العصمة بيد الزوجة . 
          وطلب السائل الإفادة عن الآتى :
          1 - ما حكم العقد الأول - وهل ما زال قائما مع شرط العصمة أم لا ؟
          2- ما حكم العقد الثانى - وهل له أثره ووقعه الشرعى والقانوني ؟
     
    الـجـــواب
    فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق

          1- عن عقد الزواج الأول فإنه مادام قد صدر صحيحا مستوفيا لشروطه وأركانه فهو عقد نافذ شرعا ، وتترتب عليه آثاره الشرعية والقانونية ويظل هذا العقد قائما بما فيه من شروط تفويض الطلاق إليها أى جعل العصمة بيدها مادام لم يطرأ على العقد ما ينقضه .
          2- وعن عقد الزواج الثانى فإنه قد وقع والزوجية قائمة بينهما فعلا بعقد الزواج الأول - ومن ثم فليس له أثر شرعا ولا قانونا ، لأن العقد الأول ما زال قائما - بشروطه - ولهذه الزوجة أن تستعمل حقها المشروط لها وهو تفويض الطلاق إليها .
          وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى احكام النكاح

    تعليقات الزوار ()