|
تفويض الطلاق إلى الزوجة
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
| المصدر :
www.dar-alifta.org
بالطلب المقدم من السيد - مدير العلاقات العامة بالمؤسسة الاجتماعية العمالية . المتضمن أن السائل تزوج بالسيدة / ز ع أ بتاريخ 19/9/1974 على يد مأذون خلوصى التابع لمحكمة شبرا للأحوال الشخصية ، وقد اشترطت الزوجة أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت كما جاء فى الصورة الضوئية لوثيقة الزواج المرفقة .
وأنه بتاريخ 14/8/1980 على يد مأذون بندر قويسنا طلقت الزوجة نفسها منه طلقة ثانية - ويقول السائل : إن زوجته وأهلها حضروا إلى منزله يوم 17/8/1980 وأبلغوه شفاها أنها طلقت نفسها منه . فقال لها أمام الحاضرين . وأنا راجعتك إلى عصمتى . وتكرر هذا عدة مرات ، وأنه لم يتسلم إشهاد الطلاق المنوه عنه إلا فى يوم 8/3/ 1981 بطريقة غير رسمية . وأرفق صورة ضوئية من هذا الإشهاد ، وأنه حرر محضرا بذلك بقسم شرطة أول شبرا الخيمة .
وطلب السائل الإفادة عن الحكم فى هذه المراجعة ، حتى يتمكن من مباشرة حقوقه الشرعية ، وبيان موقفه من العصمة فى هذه الرجعة . |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق |
|
لقد اختص الإسلام الزوج بالطلاق وحل عقدة النكاح . فقد أسندت الآيات الكريمة العديدة الطلاق إلى الرجال . ووجهت الخطاب إليهم فى قوله تعالى فى سورة البقرة ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) البقرة 230 ، وقوله تعالى فى نفس السورة ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) البقرة 231 ، الخ . وقوله أيضا ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ) البقرة 237 ، الخ . كما أن الافتداء ( أى الطلاق على مال ) إنما جعل للمرأة فى مقابلة ما بيد الرجل من طلاق .
وإذا كان الزوج قد اختص شرعا بإيقاع الطلاق بنفسه ، فإنه يملك أن ينيب غيره عنه فى إيقاعه ، فله أن ينيب زوجته فيه ، ولا تكون هذه الإنابة إلا تفويضا ، وإذا فوضها فقد جعل طلاقها تبعا لمشيئتها ، فإن شاءت طلقت نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، ويكون التفويض بالتطليق فى نطاق ما فوضه لها الزوج من تقييد بزمن أو تعميم فى كل الأزمان . كأن يقول لها طلقى نفسك فى مدة شهر ، أو طلقى نفسك متى شئت ، ففى هذه الحالة لا تملك تطليق نفسها منه إلا مرة واحدة ولا تملك الزيادة عليها .
وفى موضوع السؤال . فوض الزوج زوجته فى أن تطلق نفسها منه متى شاءت ، وهذه العبارة لا تفيد تكرار الفعل ، فإذا طلقت نفسها منه مرة فقد استنفدت حقها الممنوح لها منه ، ولا تملك تطليق نفسها منه مرة أخرى .
ويقرر السائل أن زوجته طلقت نفسها منه بمقتضى هذا التفويض . طلقة ثانية بتاريخ 14/8/1980 .
وأنها وأهلها ذهبوا إليه فى منزله وأخبروه بذلك بتاريخ 17/8/1980. وأنه قد أرجعها إلى عصمته عند حضورها شفاها فى نفس اليوم . وتكرر ذلك عدة مرات . ثم إنه لم يتسلم إشهاد الطلاق الرسمى إلا فى يوم 8/3/1981 بطريقة غير رسمية . وقد حرر بذلك محضرا فى قسم الشرطة .
وإذ كان ذلك : فإذا كانت هذه المراجعة قد وقعت وهى فى عدته من هذا الطلاق الثانى الرجعى ، كانت رجعته صحيحة تعود بها زوجه له . وكان الأمر متوقفا على ثبوتها عند النزاع فى حصولها .
لما كان ذلك : وكان ثبوت الرجعة إما بالمصادقة بين المطلق والمطلقة على حصولها فى العدة أو بالبينة الشرعية ( الشهود ) دون توقف على إثبات الرجعة فى وثيقة رسمية لدى المأذون، كان للسائل إثبات مراجعته حسب قوله فى حضورها يوم 17/8/1980 بكافة طرق الإثبات أمام القضاء إذا لم توافقه مطلقته على حصول الرجعة فى هذا التاريخ ، ويخضع الإثبات فى هذا لأرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى عملا بالمادة 280 من اللائحة الشرعية . هذا وتنطبق على الزوجة المفوضة فى الطلاق الإجراءات المقررة فى المادة (5 مكررا ) بالقانون رقم 44 سنة 1979 وما يترتب على الإخلال بها . والله سبحانه وتعالى أعلم . |
|