بتـــــاريخ : 10/29/2008 6:34:37 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 981 0


    زواج أخت الابن رضاعا

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى النكاح الرضاع

    من رجل قال : إن ابنه أ.  رضع من جدته لأمه مع خالته ت.  أكثر من خمس رضعات متفرقات .  وأن أم  أ.  التى هى زوجته توفيت، ويريد السائل أن يتزوج من ت.  أختها نسبا وأخت ابنه أ.  رضاعا ، وسأل هل يجوز هذا الزواج شرعا وإذا جاز هل عليه عدة أو لا ؟
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ حسن مأمون

        المنصوص عليه شرعا أنه يجوز للرجل أن يتزوج من أخت ابنه رضاعا وإن لم يجز ذلك من النسب ، وهى من المسائل المستثناة من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .  جاء فى شرح الهداية ( ويجوز أن يتزوج أخت ابنه رضاعا ولا يجوز ذلك من النسب ، لأنه لما وطىء أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع ) وعلى ذلك يجوز للسائل أن يتزوج من ت.  المذكورة لعدم وجود التحريم بسبب رضاع ابنه أ.  من جدته أم أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير هذا الرضاع .  ويجوز له أن يتزوج منها بعد وفاة زوجته السابقة أختها فى يوم وفاتها ، لأن ذلك ليس بجمع بين الأختين نكاحا فى وقت واحد لعدم وجوب العدة على زوج المتوفاة .  جاء فى مجمع الأنهر تعليقا على قول صاحب الملتقى ( ويحرم الجمع بين الأختين نكاحا ) أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز .  وجاء فى درر المنتقى شرح الملتقى نقلا عن الخلاصة قوله ( لكن فى الخلاصة وغيرها ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت ) وعلل صاحب الفتح جواز هذا الزواج بعدم وجوب العدة على المتوفاة ، فلا يكون جامعا بين محرمين فى وقت واحد .  ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .  والله أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى النكاح الرضاع

    تعليقات الزوار ()