بتـــــاريخ : 10/29/2008 6:41:13 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1069 0


    مصاريف علاج الزوجة والأولاد

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ حسن مأمون | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى النكاح النفقة

    سئل :
        من ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بطلبه المقيد برقم 867 لسنة 1958 بيان حكم علاج الزوجة والأولاد من أجرة طبيب وثمن أدوية وأجرة القابلة وعلى من تجب على الزوج أو الزوجة ؟

     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ حسن مأمون
        عن مصاريف علاج الزوجة : مذهب الحنفية أن مصاريف علاج الزوجة لا تجب على الزوج فقد جاء في رد المحتار( كما لا يلزمه مداواتها أي اتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الحجامة هندية عن السراج) أ.هـ وهذا هو المعروف في مذاهب الأئمة الثلاثة أيضا إلا أن صاحب منح الجليل نقل عن ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية (أن على الزوج أجرة الطبيب والمداواة) وهو رأي وجيه نرى الأخذ والإفتاء به فنوجب على الزوج مصاريف علاج زوجته من ماله الخاص ولو غنية ـ وعن مصاريف علاج الأولاد: الذي يظهر لنا من قواعد الحنفية السمحة أنه يدخل في النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفله الصغير الفقير جميع ما يحتاج إليه من وجبت له النفقة من طعام وكسوة وأجرة خادم وأجرة طبيب وثمن دواء وغير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب وثمن الدواء أشد من حاجته إلى خادم وأيضا قد نص الفقهاء في باب صدقة الفطر على أنه تجب على الأب صدقة الفطر عن طفله الفقير لتحقق السبب وهو رأس يمونه ويلى عليه ونصوا على أنه يلزم أن تكون المؤنة كاملة مطلقة تشمل غير الرواتب نحو الأدوية وإلا لما وجب عليه صدقة  الفطر عنه إذا كان فقيرًا وعلى ذلك يدخل في النفقة الواجبة لطفله الفقير أجرة الطبيب وثمن الأدوية وقد صدرت بذلك فتاوى في حوادث مماثلة ومنها الفتوى رقم 407 مسجل 44 بتاريخ 8/1/1938 وعن أجرة القابلة: المنصوص عليه شرعا كما جاء في الدر نقلا عن البحر أن أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة أو زوج ولو جاءت بلا استئجار قيل عليه وقيل عليها ورجح ابن عابدين في حاشيته رد المحتار الأول بقوله والذي يظهر لي ترجيح الأول لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه وتخلص من ذلك أن أجرة القابلة تكون على الأب إذا استأجرها أو جاءت بدون استئجار ـ وتكون على الزوجة إذا استأجرتها هي والذي نفتي به أن أجرة القابلة تجب على الزوج سواء استحضرها هو أو استحضرتها الزوجة أو جاءت من تلقاء نفسها لأنها كأجر الطبيب فتجب عليه أخذا بقول ابن الحكم الذي رجحنا العمل به سابقا في صدر هذه الفتوى. والله أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى النكاح النفقة

    تعليقات الزوار ()