|
فقد بصر الحاضنة وأثره فى الحضانة.
الناقل :
heba
| العمر :43
| الكاتب الأصلى :
الشيخ حسن مأمون
| المصدر :
www.dar-alifta.org
من السيد ------ بطلبه أن بنته كانت متزوجة وتوفى عنها زوجها بعد أن رزقت منه بولد سنه الآن أربع سنوات ونصف ، وقد فقدت بصرها بسبب مرض قبل وفاة زوجها ، وأن جدة الولد لأبيه تنازعها فى حضانة ابنها بعد وفاة والده ، وسأل هل هناك مانع من صلاحية الأم فاقدة البصر لحضانة طفلها . وإذا كان هناك مانع وللصغير جدة لأم مع جدته لأبيه فأيتهما أحق بحضانته . |
|
|
الـجـــواب
فضيلة الشيخ حسن مأمون |
|
إن المنصوص عليه شرعا أن فقدان الأم المذكورة لبصرها لا يمنع من حضانتها لابنها المشار إليه ما دامت قادرة على تربيته والمحافظة عليه ، لأن المدار فى حق الحضانة على مصلحة الصغير وحده ، فمتى وجدت مصلحته وجد معها حق الحضانة . فإذا فرض وأن فقدان هذه الأم لبصرها يحول دون رعايتها مصلحة ابنها والمحافظة عليه لم تكن أهلا لحضانته ، وانتقل هذا الحق لمن يليها فيه شرعا وهى الجدة لأم ، لأنها مقدمة فيه على الجدة لأب . وبهذا علم الجواب عن السؤال . والله أعلم . |
|