بتـــــاريخ : 10/29/2008 5:22:56 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1234 0


    جواز التنفل ممن عليه فوائت

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد المجيد سليم | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الصلاة صلاة التطوع

    لقد وقع خلاف فى هذه الأيام بين العلماء الحاويين فى مسألة السنة والقضاء .  فقد أفتى جمهورهم ببطلان السنة وتركها ويحرم فعلها إذا كان عليه قضاء مطلقا وقد اتخذ هذا سلاحا لهدم السنة لدى العوام مرتكزين على أقوال علمائهم .  حتى أن صلاة العيدين والجنائز والتراويح لم يفعلها إلا القليل النادر .
    ولذلك اصحبت شعائر الإسلام آخذة فى الوهن نرجو بيان الحكم الشرعى فى ذلك .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم

          اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه نقل الطحاوى فى حاشيته على الدر وابن عابدين فى رد المحتار عن المضمرات ما نصه ( الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسبيح والصلوات التى رويت فيها الأخبار - انتهى - .  قال ابن عابدين كتحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب - انتهى - .  وقال صاحب الدر فى فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم إن قضاء الصوم واجب على التراخى ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة - انتهى - .  وكتب الطحاوى على قوله بخلاف قضاء الصلاة ما نصه أى فإنه على الفور لقوله صلى اللّه عليه وسلم : ( من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها ) لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه وظاهره أنه يكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت ولم أره نهى قلت قدمنا حكمه فى قضاء الفوائت وهو الكراهة إلا فى الرواتب والرغائب فليراجع ، انتهت عبارة الطحاوى . وما قدمه فى باب قضاء الفوائت هو ما سلف ذكره من عبارة المضمرات .
          ومن هذا يعلم جواز أداء السنن وصلاة العيدين وصلاة الجنائر والتراويح ممن عليه فوائت .  وأنه ليس فعل شىء من ذلك محرما عليه ولا مكروها لمجرد أن عليه فوائت واللّه سبحانه وتعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الصلاة صلاة التطوع

    تعليقات الزوار ()