بتـــــاريخ : 10/30/2008 4:22:13 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 888 0


    دفع الزكاة إلى القريب

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد المجيد سليم | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى زكاة المال

      شخص تاجر موسر ويريد أن يخرج زكاة ماله وله أخ لا تلزمه نفقته وهو طالب علم فقير .  منعزل عنه هل يحق له أن يعطيه .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم

          اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء فى رد المحتار فى باب المصرف من الجزء الثانى ضمن كلام ما نصه - وقيد بالولاد لجوازه أى دفع الزكاة لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء بل هم أولى لأنه صلة وصدقة وفى الظهيرية ويبدأ فى الصدقات بالأقارب ثم الموالى ثم الجيران ولو دفع الزكاة إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة - انتهى - وبهذا علم أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة كما علم أن الدفع إليه أولى وهذا حيث كان الحال كما ذكر .  بالسؤال واللّه أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى زكاة المال

    تعليقات الزوار ()