بتـــــاريخ : 10/30/2008 4:24:42 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 971 0


    إخراج الزكاة لطلبة العلم

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى زكاة المال

    اطلعنا على السؤال المقدم من ............ المتضمن أن الكثرة من طلاب العلم بالأزهر في أمس الحاجة إلى توفير السكن لهم والتكفل بإقامتهم وإعاشتهم فيها ليتفرغوا لطلب العلم والتفقه في الدين وتقدم إليه عدد من أهل البذل والعطاء راغبين الإسهام بما أفاء الله عليهم من زكاة أموالهم وصدقاتهم في هذا السبيل وطلب إفتاؤه برأى الشريعة في هذا الموضوع ؟
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
    قال تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [التوبة :60] وذكر الفقهاء أن مصارف الزكاة سواء أكانت زكاة مال أو عروض تجارة أو صدقة فطر أو زكاة زروع وثمار هى المبينة في الآية المذكورة ، والأصناف الواردة فيها عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقم خلاف بين الفقهاء في تحديدها ، وللزكاة أغراض روحية وأخرى اجتماعية ومالية واقتصادية ولاتتحقق هذه الأغراض تحققا سليما إلا عن طريق التخصيص الرشيد لحصيلتها وقد اهتم الإسلام بكيفية توزيعها ، ولم يترك توزيع الزكاة لنبى أو لرسول أو لصحابي أو لأولي الأمر بعد حددها جل شأنه في أية { إنما الصدقات } وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أجاب على رجل يسأله عن الصدقات فقال له إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبى ولاغيره حتى جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك أعطيتك رواه الدار قطنى ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية مصارف الزكاة يجمع الزكاة من مصادرها المختلفة يقسمها اجتهادا ولكن هذا الأمر قد سبب مشاكل منها أن بعضا من المنافقين الأغنياء أخذوا يسعون في الأرض فسادا ويطعنون في طريقة تقسيم الزكاة إذا لم يكن لهم نصيب موفور منها وصور القرآن هذا بقوله { وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} [التوبة : 58-59] وعلى أثر ذلك نزلت الآية رقم 60 من السورة المذكورة . ومن بين مصارف الزكاة { وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ} وهو مصرف عام ولا يجب قصره على كل الغزاة . ولهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله تعالى { وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ } عام في الكل انتهت عبارة الفخر ولم يعقب عليها في شيء ونقل صاحب المغنى في مذهب الإمام أحمد بن حنبل عن أنس والحسن رضى الله عنهما ما نصه " ما أعطيت " أى الزكاة " في الجسور والطرق " فهى صدقة ما ضية ، إنتهى من ذلك يتضح أن المصرف المذكور يشمل تجهيز المجاهدين وعلاج المرضى وتعليم العاجزين عن التعليم وسائر ما تتحقق به مصلحة لجماعة المسلمين ومنهم طلبة الأزهر المحتاجين وبذا علم الجواب عن السؤال .
    والله تعالى أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى زكاة المال

    تعليقات الزوار ()